مشاهدة النسخة كاملة : ملف التعليم العالي في سوريا ...
أبو حسام
02-03-2007, 10:23 PM
توضيحات حول القرار 92 الناظم للتعليم المفتوح تحقيقات
أثار صدور نظام التعليم المفتوح بالقرار رقم 92 تاريخ 15-1-2007 لغطا كبيرا بين المعنيين من طلاب وإداريين وغيرهم، خاصة وأنه بقي حبيس دروج مكاتب وزارة التعليم العالي.
وحول ما ينص عليه القرار المذكور من دمج للتعليم المفتوح بالتعليم النظامي أوضح أحمد نتوف مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة دمشق أن الدمج هو "دمج إدارات فقط"، وأضاف "يبقى طلاب التعليم المفتوح يداومون في كلياتهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بشكل طبيعي، دون أي تغيير في المناهج أو طرق التدريس".
وأضاف نتوف في حديثه لسيريانيوز "بموجب هذا القرار أصبحت إدارة التعليم المفتوح منوطة بكل كلية من كليات الجامعة ولعميد الكلية ومجلسها إقرار الطريقة المناسبة للتعامل مع طلبة التعليم المفتوح".
وهذا يعني حل مراكز التعليم المفتوح في كل الجامعات السورية، بعد أن كانت هذه المراكز هي من يتولى مهمة تسجيل الطلاب وجدولة برامجهم وامتحاناتهم وغيرها من الأمور.
وتوقع نتوف "أن يُحدث هذا الدمج مشكلات عديدة"، وقال "تعاني الجامعات السورية أصلا من ضغوطات هائلة على موظفيها في تسيير أمور طلاب التعليم النظامي، فكيف نضيف إليهم مهمة تسيير أمور طلاب التعليم المفتوح أيضا".
وكان الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق ذكر في تصريح له أن أعداد طلاب التعليم المفتوح بجامعة دمشق "كادت تصل هذه السنة إلى 100 ألف طالب"، لافتا إلى أنه هناك ثمانية كليات تأخر دوام الطلاب النظاميين فيها "شهرا كاملا بسبب استخدام قاعتها لامتحانات التعليم المفتوح"، وهذا ما أدى إلى إيقاف التسجيل في أربع أقسام بالتعليم المفتوح، وهنا يشير د. معلا إلى أنه "عندما سنعيد فتح باب التسجيل سيكون بشكل مدروس"، ويُقر رئيس الجامعة بـ "عدم وضوح رؤيا" التعليم المفتوح، لكنه يؤكد على أنه "سنقوم بتنظيم التعليم المفتوح وعلى أعلى المستويات".
وفي تعليقه على القرار رقم 92 الناظم للتعليم المفتوح قال محمود ابراهيم مسؤول برنامج التعليم المفتوح في وزارة التعليم العالي "إن القرار يحوي مواد متناقضة، ففي حين اعتبرت المادة (37) منه خريج التعليم المفتوح مساوي حكما لخريج التعليم النظامي، فإن البند الأول من المادة (3) يسحب بعض الامتيازات من خريج التعليم المفتوح مثل حقه الكامل بالالتحاق بالدراسات العليا"، ويضيف ابراهيم في حديثه لسيريانيوز "هذا القرار بمجمله سيساهم في زيادة مشاكل طلاب وكوادر التعليم المفتوح، لأنه وُضِعَ من خلف مكتب، ولم يعايش مشاكل التعليم المفتوح على أرض الواقع"، حيث أنه لم يُدعَ أي من موظفي التعليم المفتوح أو أساتذته للمشاركة في صياغة القرار.
كذلك يقول محمد الدراوشة خريج تعليم مفتوح اختصاص حقوق "كنت أتمنى أن يتضمن القرار حلا لمعاناتنا بعد التخرج، فأنا لم أُقبل مثلا في نقابة محامي حمص إلا بعد معاناة عام ونصف من الأخذ والرد مع النقابة المركزية بدمشق"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتائج مسابقة التوظيف في وزارة الصحة ضمت عددا من خريجي التعليم المفتوح، وهنا يضيف محمد "لا يمكن أن يبقى خريج التعليم المفتوح تحت رحمة مزاج هذا الوزير أو ذاك المدير بعد أن دفعنا أموالا كبيرة ودرسنا سنوات عديدة"، مطالبا بـ "صدور مرسوم جمهوري واضح يلحظ كل التفاصيل، ويضع حدا لكل الأقاويل الدائرة حول التعليم المفتوح".
ومن المتوقع البدء بتطبيق القرار 92 الناظم للتعليم المفتوح مع بداية العام الدراسي القادم 2007-2008.
خالد موسى - سيريانيوز
أبو حسام
02-03-2007, 10:35 PM
النص الكامل للقرار 92
أبو حسام
02-03-2007, 10:36 PM
رئيس الجامعة الافتراضية يرد على تساؤلات طلبتها وهمومهم تحقيقات
تأسست الجامعة الافتراضية السورية عام 2002، وكان عدد طلابها آنذاك 400 طالبا، ارتفع ليصل هذا العام إلى حوالي 3500 طالبا، وقد تخرَّجت إلى الآن دفعتين من طلابها،
وتأخذ هذه الجامعة على عاتقها إنجاح تجربة التعليم الافتراضي في سورية، بعد أن سارت تجربة التعليم الموازي بسلام، بينما تواجه تجربة التعليم المفتوح مشاكل متزايدة.
سيريانيوز التقت رئيس الجامعة الدكتور رياض الداودي حاملة إليه جملة من استفسارات وهموم طلبتها...
هل هناك إمكانية لتخفيض النفقات التي يدفعها طلاب الجامعة الافتراضية كأقساط المواد ورسوم الانترنت وغيرها؟
ليست هناك نية حالية لتخفيض أقساط الجامعة، ولكن يمكن عند إعادة النظر مستقبلا في النظام المالي للجامعة أن نطلب من وزارة المالية إعادة النظر في الرسوم باتجاه تخفيف أعبائها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية هي المشرف المباشر على ميزانية الجامعة وأمورها المالية من إيرادات ونفقات.
وما يدفعه الطالب في الجامعة الافتراضية من أموال مقابل خدمات الانترنت التي تقدمها الجامعة ليس نفقات إضافية بل هي جزء من الأقساط، ثم أن الجامعة تدفع تكلفة اتصال بالانترنت أكثر مما تأخذه من الطلاب بسبب قلة عددهم، ومع ذلك يمكن خفض الأقساط في حال انخفضت تكاليف الانترنت لأننا لسنا مؤسسة ربحية، كما أن نفقات الدورات الخاصة باللغة الإنكليزية داخل الجامعة أرخص من المعاهد الخارجية.
وبشكل عام تعتبر أقساط الجامعة الافتراضية قليلة إذا ما قورنت مع أقساط الجامعات الخاصة في سورية.
ماذا عن شبكة الانترنت؟
تشكل شبكة الانترنت عماد العملية التعليمية في التعليم الافتراضي وعصب الاتصال بين الطالب وجامعته، وقد تمت معالجة مشكلة بطئ الشبكة منذ انطلاقة الجامعة بالتعاون مع الجمعية السورية للمعلوماتية بتزويد مراكز النفاذ التابعة للجامعة بحزم عريضة وسرعات كبيرة، ومع ذلك يفترض أن يستطع الطالب الدخول إلى شبكة الانترنت من أي مكان، وليس فقط من خلال مراكز النفاذ التي ليست هي الحل الأمثل في التعليم الافتراضي.
ويمكن أن تساعد الجامعة في تسهيل حصول طلابها على خطوط اتصال انترنت سريعة ISDN وADSL، لكن لا يمكنها المساعدة في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة، ذلك أن تلك الخطوط تقدم العديد من الخدمات المأجورة كالفاكس وغيرها وليس التعلم فقط.
هل من حل لمشكلة اكتظاظ مقر الجامعة بالطلاب؟
الحقيقة أنه ليس مطلوبا من طالب الجامعة الافتراضية القدوم إلى الجامعة أصلا، فاحتكاك الطالب مع أستاذه يتم عبر الانترنت عن طريق المحادثة (chat) والبريد الإلكتروني (e-mail)، وهناك جلسات متزامنة بين الطلاب والأساتذة، وقد تكون هذه الأساليب أنجع من أساليب التواصل الشخصي التقليدية.
هذا يقود للحديث عن اعتمادية الجودة في العملية التعليمية، هل انتم ملتزمون بضبط الجودة؟
تحرص الجامعة كثيرا على ضبط الجودة في العملية التعليمية، وإذا أظهر نظام الجودة نقصا نحاول تلافيه فورا، فالصف الافتراضي لدينا مثلا لا يتجاوز عدد طلابه العشرين، حتى أن الأستاذ يعرف كل الطلاب، ولكن إذا أظهر نظام ضبط الجودة أن عدد الجلسات المتزامنة قليل فيمكن زيادتها لتحقيق الوضع الأمثل.
وماذا عن ازدحام مراكز النفاذ بالطلاب والمستوى التقني لهذه المراكز؟
إن تلك المراكز التي يلجأ إليها الطلاب للتواصل مع جامعتهم هي إما تدار من قبل الجامعة مباشرة (مراكز ضمن الجامعة)، أو من قبل الجمعية السورية للمعلوماتية، وهناك رقابة مستمرة من دائرة مراكز النفاذ في الجامعة على التواصل التقني مع تلك المراكز ومراقبة جاهزية الحواسب فيها لتلافي أي خلل يحدث، وإذا حدثت رداءة في صوت أو صورة المحاضرة فذلك يعود لمشاكل متعلقة بشبكة الانترنت في سورية، وهي مشكلة عامة ليس للجامعة يد فيها.
هل تعتقدون أن الطرق المتبعة حاليا في إيصال المعلومة إلى طالبكم كافية؟
يقوم التعليم الافتراضي على التواصل غير الشخصي وإمكانية إيصال المعلومات بطريقة فعالة إلى الطلاب، ويتم ذلك عبر نظام الصف الافتراضي والحيز الافتراضي الذي يحتوي عمليا على كل ما يلزم للتواصل بين الطالب من جهة وبين المقرر والأستاذ والمكتبة من جهة أخرى، فالتعليم الافتراضي يقوم على التفاعل بين الطالب والمقرر وليس بين الطالب والأستاذ.
ماذا عن البنية التقنية داخل الجامعة؟
لقد أنشئت الجامعة في بيئة تقنية تحتاج إلى تطوير، ونحن بحاجة دائمة إلى توسيع شبكة التواصل بين الجامعة والطلبة وتحديثها.
هل يتم تدقيق المواد علميا قبل إرسالها إلى الطلبة؟
نحن حريصون على تدقيق المفردات العلمية في كل مقرر من مقرراتنا، ويتم ذلك من قبل أساتذة المقرر، أو أننا نعهد تلك المهمة إلى جهة خارجية موثوقة من قبلنا.
هل هناك مرشد أكاديمي يساعد الطلاب في حل الصعوبات التي تعترضهم؟
أستاذ المقرر هو من يقوم بدور المرشد الأكاديمي، كما يمكن للطلاب اللجوء إلى قسم شؤون الطلاب في الجامعة والحصول على الدعم المطلوب".
ماذا عن الكتب والمكتبة؟
كل المقررات مصنعة بطريقة إلكترونية شاملة ومبسطة وعملية تغني عن الكتاب الورقي التقليدي، وقد اشتركنا بالعديد من المكتبات العالمية المفيدة لطلابنا، حيث أن المكتبة العربية الإلكترونية مع الأسف لا تزال فقيرة بالمراجع ذات الصلة.
ماذا عن انتقال الطلاب من وإلى الجامعات الحكومية والخاصة؟
الجامعة الافتراضية تُعامَل مثلها مثل أي جامعة حكومية من ناحية انتقال الطلاب منها وإليها، وكذلك الأمر بالنسبة للجامعات الخاصة من حيث الشروط الناظمة لعملية الانتقال، كالمعدل والتكافؤ بالاختصاص وغيرها.
خالد موسى - سيريانيوز
2007-02-27 17:44:07
أبو حسام
02-03-2007, 10:54 PM
مركز التعليم المفتوح الجامعات السورية
بناءً على المرسوم رقم 383 تاريخ 29/7/2001 المتضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية، أو على شهادة تعد معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والمعدل لأحكام المادتين 127و202 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982، وعلى القرار الوزاري رقم 45/و تاريخ 6/8/2001 المتضمن تحديد الرسوم الجامعية.
أهداف نظام التعليم المفتوح
زيادة الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي.
تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية التعلم وبين التطبيق العملي لها، وذلك من خلال اللقاءات الدورية بين الطلاب الدارسين وأعضاء الهيئة التعليمية
القبول والتسجيل في المركز
يتم القبول بأن يأتي الطالب مباشرة إلى المركز للتسجيل فيه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة منه
كما يشترط في الطالب الراغب بالتسجيل في نظام التعليم المفتوح:
أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها للانتساب إلى الاختصاصات التالية:
الإعلام في قسم الإعلام من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق.
الترجمة في قسم اللغة الانكليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق.
يمنح الطالب بعد تسجيله وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيقة قيد يتقدم بها إلى شعبة التجنيد لتأجيله بموجبها سنة دراسية إذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة الدفاع.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
يتقدم الطالب المقبول للتسجيل لأول مرة بالأوراق الثبوتية المطلوبة التالية:
الوثيقة الأصلية للنجاح في شهادة الدراسة الثانوية و التي يمكن قبول صورة مصدقة عنها وتصدق الوثائق غير السورية من:
ـ وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت عنها
ـ سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة
ـ وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السوريةفي دمشق
ـ و ترفق ترجمة عن الوثائق غير السورية إلى اللغة العربية مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة الأجنبية.
صورة عن القيد في السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية( الهوية)للطلاب السوريين أو صورة عن جواز السفر لغير السوريين مصدقة من الموظف المختص في المركز
صورة شخصية عدد (10) قياس 4*6 ( يدون الطالب اسمه خلف كل منها)
طلب انتساب يلصق عليه الطابع القانوني.
مصنف سحاب طوله ( 30 سم) مع مغلف كبير توضع فيه أوراق التسجيل السابقة.
يملأ جدول تسجيل الرغبات ( المقررات) لاختيار المقررات التي يرغب التسجيل بها للفصل الدراسي ويؤخذ الجدول من مركز التسجيل.
يسدد المبلغ المتوجب عليه ويمنح البطاقة الجامعية التي تثبت تسجيله.
يستلم الطالب قسائم تسليم الكتب الجامعية وأشرطة الفيديو ويراجع الطالب الستودع لاستلام الكتب وأشرطة الفيديو الخاصة بالتعليم المفتوح من الكلية التي يتبع لها الاختصاص الذي اختاره.
يقدم الطالب في بداية كل فصل دراسي استمارة تبين المقررات التي يرغب التسجيل فيها ويسدد الرسوم المطلوبة ويستلم الكتب والأشرطة.
نظام الدراسة في التعليم المفتوح
مدة الدراسة في كل اختصاص أربع سنوات وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً.
يسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول.
يسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في السنة الأدنى.
الحد الأدنى لعدد المقررات المراد التسجيل عليها في الفصل الدراسي الواحد ثلاثة مقررات لجميع الاختصاصات.
يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة التعليمية للإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها ومناقشته في جوانب المقررات المختلفة، وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يعلن عنه في مركز التعليم المفتوح في الجامعة على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد عن أربعة لقاءات.
يمكن للطالب استخدام قاعات المشاهدة والاستماع للاطلاع على ماتم في اللقاءات الدورية وذلك من خلال نظام العرض الجماعي والفردي.
الرسوم الجامعية
يتم تحصيل الرسوم الجامعية وفق ما هو محدد في القرار الوزاري رقم 145/و تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته:
من الطلاب السوريين ومن في حكمهم:
رسم تسجيل وقدره /100/ ل.س يسدد مرة واحدة عند التسجيل لأول مرة في نظام التعليم المفتوح.
رسم سنوي وقدره /200/ ل. س
رسم المقرر الواحد في الفصل الدراسي الواحد هو /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية مقابل حصوله على الوسائل التعليمية للمقرر ( شريط فيديوـ كتب) والخدمات الجامعية.
رسم شهادة وقدره /300/ ل. س ويدفعه الطالب عند التسجيل في السنة النهائية.
رسم التقدم للامتحان التكميلي وقدره /200/ ل. س
رسم المصدقة البديلة عن الشهادة الأصلية المفقودة وقدره /500/ ل. س
من الطلاب العرب والأجانب:
رسم تسجيل وقدره /500/ دولار أمريكي يسدد لمرة واحدة عند التسجيل لأول مرة في نظام التعليم المفتوح.
رسم سنوي وقدره /200/ ل.س
رسم المقرر الواحد /150/ دولار أمريكي مائة وخمسون دولاراً أمريكياً مقابل حصوله على الوسائل التعليمية للمقرر ( شريط فيديو ـ كتب ) والخدمات الجامعية.
رسم شهادة وقدره/100/ دولار أمريكي يدفعه الطالب عند التسجيل في السنة النهائية.
رسم التقدم للامتحان التكميلي وقدره /200/ ل.س
رسم المصدقة البديلة عن الشهادة الأصلية المفقودة وقدره /500/ ل.س
يسدد الطالب الراسب في أي مقرر من المقررات التي اختارها وفي أي فصل دراسي وفي كل مرة ما يعادل نصف رسم المقرر الواحد وذلك لقاء الخدمات الجامعية
نظام الامتحانات في التعليم المفتوح
أ ـ تجري الامتحانات في دورتين إحداها في شهر شباط والأخرى في شهر تموز من كل عام ويحدد مجلس الجامعة مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها.
ب ـ تجري الامتحانات في كل دورة بمقررات الفصلين الدراسيين معاً ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الذي أوقف تسجيله فيه.
ج ـ يعتبر الطالب منقولاً إلى السنة الدراسية الأعلى إذا نجح في جميع المقررات المحددة في الخطة الدرسية لتلك السنة عدا مقررين على الأكثر.
د ـ يجوز للطالب الراسب في عدد من المقررات أن يختار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة في الخطة الدرسية للفصل الدراسي الواحد.
هـ ـ يسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات في فصل دراسي أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة في بداية كل فصل دراسي ولا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها.
و ـ يحق للطالب المسجل في نظام التعليم المفتوح أن يتقدم إلى مركز التعليم المفتوح في الجامعة التي يتبع لها اختصاصه بطلب لإيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد وذلك قبل موعد البدء بامتحانات هذا الفصل ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في المقررات التي كان مسجلاً فيها في الفصل الذي أوقف تسجيله فيها. إضافة إلى مقررات أخرى وفق الفقرة ( هـ ) أعلاه ويحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة أي أربعة فصول دراسية على ألا يزيد عن فصل دراسي واحد لكل صف دراسي.
يمنح الناجحون في الامتحان النهائي والذين أنهوا المقررات الدراسية المقررة الدرجة الجامعية التي تقدموا إليها ويسلمون شهادة موقعة بذلك من مدير المركز ورئيس الجامعة والوزير ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.
يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة تخرج يوقعها وكيل الجامعة للشؤون الإدارية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من مدير المركز تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي المركز مصدقة من واقع سجلاته متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك. ويحدد الرسم الذي يستوفى عن هذه الوثائق وفقاً للقرار الوزاري رقم /145/ تاريخ 6/8/2001 الخاص بالرسوم الجامعية.
لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته مما يخص المركز.
يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل مقررين على الأكثر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما خلال الأسبوع الذي يسبق بدء التدريس في الفصل الأول من العام الدراسي التالي.
العقوبات الامتحانية في حال مخالفة الأنظمة
عقوبات انضباطية:
ـ تعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية الأخرى وعلى الأخص:
الأعمال المخلة بأنظمة المركز وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.
الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.
إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو إتلافها.
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة و أمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.
ـ العقوبات الانضباطية هي:
التبيه مشافهة.
التنبيه كتابة.
الإنذار.
إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة.
الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح.
الفصل نهائياً من الجامعة.
الهيئات المختصة بفرض العقوبات:
مدير المركز وله فرض العقوبات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة السابقة.
لجنة الانضباط في الجامعة مضافاً إليها مدير المركز، ولها فرض جميع العقوبات.
يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط بناءً على طلب مدير المركز.
لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات ( 4- 5- 6) المبينة أعلاه ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.
عقوبات امتحانية:
لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المركز.
يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفي حال المخالفة ينذر الطالب المخالف وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي اتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه:
إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.
إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
إذا قام بتسهيل النقل لزميله أو نقل منه.
- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في فصل دراسي واحد :
إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يعلم عنها مسبقاً.
إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية أو استمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية من القيام بواجبها.
إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة
إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب يأخذ مجلس الجامعة القرار المناسب.
إذا لم يسلم كامل أوراق أسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة.
- يعاقب الطالب بالحرمان من فصلين دراسيين:
إذا ضبط في حوزته ( أي متناول يده) وسيلة غش أو كل ما له علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أو لم يستفد.
إذا ضبط في حوزته في قاعة الامتحان هاتف خليوي سواء استخدمه أم لم يستخدمه ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.
- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية، ويحال على القضاء.
- يعاقب من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور بعقوبة الفصل النهائي من الجامعة ويحال على القضاء.
في حالات الفصل:
يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف يتعلق بموضوع مخالفته، ثبت صحته، ويساهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات.
كل من يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إلى مقدم المعلومات يمكن النظر في أمر إعفائه من العقوبة جزئياً أو كلياً.
إذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.
لا يعد الامتحان التكميلي في مجال العقوبات الامتحانية جزءاً من الفصل الثاني، ومن يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.
يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته، كما يلغى تسجيل الطالب على المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها، ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها كطالب راسب.
التقديرات ودرجات النجاح
الدرجة العظمى للنجاح/ 100/ درجة و الدرجة الدنيا للنجاج /50/ درجة
تمنح الإجازة من:
مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 فأكثر
مرتبة الامتياز ذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 80 إلى مادون 90
مرتبة جيد جداً إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 70 إلى ما دون 80
مرتبة جيد إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 60 إلى ما دون 70
مرتبة مقبول إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 50 إلى ما دون 60
وتذكر هذه المرتبة في شهادة الدرجة الجامعية وفي الوثائق والمصدقات.
ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة. والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل الدرجة الجامعية.
ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.
2006-03-25 13:51:46
أبو حسام
11-03-2007, 11:23 PM
ولأن الملف المرفق برد سابق غير واضح من المصدر وهو من نوع bdf
وكوننا تمكنا من الحصور على نسخة نصية عن القرار 92 حول التعليم المفتوح .......
ننشره هنا
ليتمكن الجميع على حقيقة الواقع القانوني للتعليم المفتوح ومستقبله في الجامعات الحكومية السورية
الجمهورية العربية السورية
مجلس التعليم العالي
القرار رقم/ 92/
نظام التعليم المفتوح
رئيس مجلس التعليم العالي
بناءً على أحكام المواد رقم/26و45و46/ قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.
وعلى أحكام المادتين رقم/10و115/من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي بجلسته رقم /7/ تاريخ 13و14/1/2007.
يقرر ما يلي:
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة(1): 1- يُعَدُّ التعليم المفتوح جزءاً لايتجزأ من منظومة التعليم العالي ويتم افتتاحه في الكليات وفق الاختصاصات التي تحتاجها متطلبات خطط التنمية وسوق العمل، وتوافر المستلزمات المادية والبشرية.
2- تبقى برامج التعليم المفتوح المفتتحة التي سبق إيقافها في بعض الكليات التطبيقةموقوفة، أما الطلاب المسجلون فيها فيستمرون في متابعة البرامج إلى حين تخرجهم وفق الأنظمة المعمول بها .
المادة(2): لايجوز افتتاح أي اختصاص في نظام التعليم المفتوح في أية كلية قبل تحقق مجلس الجامعة من توافر الهيئة التعليمية والإدارية والبنية التحتية اللازمة لاستقبال المقبولين في النظام المذكور.
المادة(3): 1- يحدد مستوى التعليم المفتوح بدرجة الإجازة ، ويجوز قبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنوياً في بعض درجات دراسات التأهيل والتخصص وفق الأنظمة الخاصة بها، والقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات.
2- يطبق بشأن رسوم الخدمات الجامعية للمقبولين في دراسات التأهيل والتخصص ما يطبق بشأن المقبولين في التعليم الموازي في الدراسات ذاتها.
الفصل الثاني
إدارة نظام التعليم المفتوح
المادة(4): 1- يشرف على نظام التعليم المفتوح في كل جامعة مجلس التعليم المفتوح المؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح وعضوية كل من:
أ- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية.
ب - ممثل عن النقابة.
ج - ممثل عن الاتحاد.
2- يقوم أمين الجامعة المساعد بمهام أمانة سر مجلس التعليم المفتوح.
المادة(5): يتولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح المهام الآتية:
1- النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.
2- تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة.
3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0
المادة(6): يختص مجلس التعليم المفتوح بالمهام الآتية:
1- اقتراح اللوائح الداخلية لبرامج التعليم المفتوح في كل كلية يتم افتتاحها فيها.
2- اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج.
3- تتبع النشاط العلمي للكليات في برامج التعليم المفتوح والإشراف عليها.
4- اقتراح تكليف المحاضرين في نظام التعليم المفتوح.
5- الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في التعليم المفتوح واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على مجلس الجامعة.
6- الإشراف على تطبيق نظام التعليم المفتوح في الكليات ذات الصلة.
7- اقتراح شروط منح مكافآت المدرسين والمحاضرين والعاملين في نظام التعليم المفتوح وفق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة النافذة.
8- اقتراح قواعد انتقال طلاب التعليم المفتوح من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.
9- تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على طلاب التعليم المفتوح.
كما يختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية في نظام التعليم المفتوح وتطويره العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى في الجامعة.
المادة(7): 1- يشرف مجلس كل كلية على التعليم المفتوح فيها وذلك وفقاً لأحكام المادة/55/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وللعميد ونائبيه كل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
2- يتولى كل من نائبي عميد الكلية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في المادتين/14و15/ من اللائحة التنفيذية متابعة كل ما يتعلق بنظام التعليم المفتوح في الكلية.
المادة(8): يحدث في كل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح دائرة موازية خاصة بنظام التعليم المفتوح تقوم بما تقوم به الدائرة في التعليم العادي من جميع الوجوه .
الفصل الثالث
أهداف نظام التعليم المفتوح
المادة(9): يهدف نظام التعليم المفتوح إلى:
1- إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات نظام التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي
2- توفير فرص للتعليم المستمر لمن يرغب بالحصول على مؤهل علمي عال .
3- رفع المستوى الثقافي للمقبولين في نظام التعليم المفتوح وتزويدهم بالمعارف العلمية التي تمكنهم من تولي بعض الوظائف والاختصاصات وفق خطة التنمية وحاجة السوق.
4- توسيع فرص القبول الجامعي على المستوى الوطني.
5- تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية التعليم وبين التطبيق العملي لها وذلك من خلال ربط المحاضرات والبرامج الإلكترونية، واللقاءات الدورية بين الطلاب المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأعضاء الهيئة التعليمية.
6- تبني برامج ومناهج جديدة تساعد على الانخراط في سوق العمل وممارسة المهنة في الاختصاصات المفتتحة.
الفصل الرابع
قواعد القبول والتسجيل في نظام التعليم المفتوح
المادة(10) : على كل طالب يريد متابعة الدراسة في نظام التعليم المفتوح في الجامعة للحصول على درجة الإجازة في الاختصاصات المفتتحة في النظام المذكور ، أن يقيد اسمه في الجامعة، ويجوز للطالب الجمع بين القيد في درجة علمية، والقيد في إحدى درجات نظام التعليم المفتوح0
المادة(11): 1- يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة للقيد في التعليم العادي، وتقبل الصورة المصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد المتوسط أو الإجازة الجامعية بدلاً من الشهادة الأصلية.
2- على طالب القيد أن يدفع الرسوم المقررة للتسجيل في نظام التعليم المفتوح.
المادة(12): يكون لكل طالب مقيد في نظام التعليم المفتوح إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة به، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق به من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.
المادة (13): 1- يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء كان الطالب قديماً أم مستجداً، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة حضور المحاضرات واللقاءات والدخول إلى البرامج الإلكترونية، والاشتراك في الفحوص الجامعية، ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل بناء على اقتراح مجلس التعليم المفتوح.
2- يجوز للطالب أن يسجل سنوياً على أساس المقررات التي يرغب بالاشتراك بالامتحان بها على أن لاتقل عن ثلاثة مقررات في الفصل الواحد باستثناء السنة الأخيرة حيث يتم التسجيل في المقررات المتبقية للنجاح فقط.
3- يتم استيفاء رسم الخدمات الجامعية على أساس المقررات التي يرغب الطالب القيد فيها.
4- يتم تسجيل الطالب المقبول في نظام التعليم المفتوح في الكلية المعنية مباشرة في الأماكن التي تحددها إدارة الجامعة بالاتفاق مع عميد الكلية.
المادة(14): يمنح الطالب بعد تسجيله وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيقة قيد يتقدم بها إلى شعبة تجنيده لتأجيله بموجبها سنة دراسية إذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة الدفاع.
المادة(15): يتم القبول في نظام التعليم المفتوح وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المذكور وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادلها وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية.
2- أن تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص المطلوب التسجيل فيه في نظام التعليم المفتوح.
3- يجوز قبول حاملي شهادة المعهد والشهادة الجامعية في نظام التعليم المفتوح ويعفى المقبولون منهم من المقررات المماثلة التي سبق أن نجحوا فيها وفقاً لما يقرره مجلس الكلية.
4- لا يجوز أن يعفى الطالب في التعليم المفتوح من مقررات مكافئة تزيد على 75٪ من عدد المقررات.
الفصل الخامس
قواعد الانتقال والتحويل وتغيير القيد في نظام التعليم المفتوح
المادة(16): 1- يجوز انتقال الطلاب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السوريـة الحكوميـة والخاصة ( المعتمدة في بلدها) إلى البرامج المماثلة في نظام التعليم المفتوح.
2- يجب أن تتوافر في طالب النقل شروط القبول في البرنامج أو الاختصاص المطلوب النقل إليه وفق قواعد المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المفتوح.
3- لمجلس التعليم المفتوح بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.
4- يتم تحديد السنة الدراسية التي يتم القبول فيها في ضوء عدد المقررات ولا يجوز أن يسجل في سنة أعلى من سنة الأساس إذا كان يحمل أكثر من أربع مقررات بعد مكافأة المقررات.
المادة(17):1- يجوز قبول انتقال طلاب المعاهد والطلاب المستنفذين لسنوات التسجيل في الجامعات والمعاهد إلى البرامج المماثلة في التعليم المفتوح ويعفى هؤلاء من المقررات المماثلة التي سبق نجاحهم فيها بقرار من مجلس الكلية.
2- تحدد المقررات المكافئة والسنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (18): يجوز التحويل بين برامج التعليم المفتوح المتماثلة في الجامعات السورية بعد موافقة عميدي الكليتين اللذين يتبع لهما الاختصاص المسجل فيه الطالب في الجامعتين، على أن يتم ذلك في بداية كل فصل دراسي وقبل التسجيل وتسديد الرسوم ويستفيد الطالب من احتساب المقررات المكافئة.
المادة(19) : يجوز تغيير القيد من اختصاص إلى آخر في نظام التعليم المفتوح في العام التالي للقبول وفق الشروط المطلوبـة للتسجيل في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه، بعد موافقة عميدي الكليتين المعنيتين ، ويحتفظ الطالب بوضعه الجامعي الذي كان مسجلا فيه ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها.
المادة(20) :1- يجوز النقل من برنامج تعليم مفتوح في جامعة غير سورية معتمدة إلى نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية بعد موافقة مجلس التعليم المفتوح ، ويستفيد من احتساب المقررات المكافئة التي درسها ، مع مراعاة الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في البرنامج المنقول إليه.
2- تحدد المقررات المكافئة والسنة الدراسية بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناءً على اقتراح مجلس الكلية المعنية.
الفصل السادس
نظام الامتحانات ومواعيدها
المادة(21): تتم الامتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية.
المادة(22): تحدد مواعيد الامتحانات في نظام التعليم المفتوح سنوياً بقرار مجلس الجامعة.
المادة(23): تجري الامتحانات في نظام التعليم المفتوح وفق النظام المعتمد في الخطة الدراسية ، ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه، إضافة إلى مقررات الفصل الثاني (إذا لم يكن لها متطلب سابق).
المادة(24): يسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول والمقررات التي لم يسجل عليها.
المادة(25): يسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها في السنة الأدنى.
المادة(26): يجوز للطالب الراسب نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني اختيار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة بالخطة الدراسية للفصل الدراسي الواحد.
المادة(27): يسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات لفصل دراسي أن يستكمل العــدد المحدد من المقـررات المسـموح التسجيل فيها في الفصل الدراســي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس التعليم المفتوح في بداية كل فصل دراسي، ولا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها.
المادة(28): يُسمح للطالب الناجح أو المنقول إلى سنة أعلى نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يسجل على جميع مقررات الفصل الدراسي الأول من السنة المنقول إليها إضافة إلى المقررات التي رسب فيها أو التي لم يسجل عليها من السنوات الأدنى.
المادة(29): يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر( الراسب فيها أو لم يسجل عليها) أن يدخل امتحانا تكميلياً فيها في الميعاد الذي يحدده رئيس الجامعة.
المادة(30) : يحق للطالب المسجل أن يتقدم إلى المركز بطلب لإيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد خلال المدة المحددة في التقويم السنوي لنظام التعليم المفتوح ، ويحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة متتالية أو منفصلة.
المادة(31) : تحدد مدة امتحان كل مقرر بقرار من مجلس التعليم المفتوح بناء على اقتراح مجلس الكلية.
الفصل السابع
أحكام خاصة
المادة(32): يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية التي تنظمها الكلية المعنية للإجابـة عن الاستفسارات التي يطرحهـا، ومناقشة جوانب المقررات المختلفة، وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يُعلن عنه في الكلية على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد على ثمانية لقاءات ولا تزيد عن أربعة عشر لقاءً وألا تتجاوز مدة اللقاء الواحد ساعتين.
المادة(33): يمكن للطالب استخدام قاعات الاستماع، والمشاهدة، والاطلاع على ما تم في اللقاءات الدورية وذلك من خلال نظام العرض الجماعي والفردي أو عبر موقع نظام التعليم المفتوح في كل جامعة.
المادة(34) : يتم تنفيذ اللقاءات الدورية لمقررات الفصلين معاً في الفصل الدراسي الواحد.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة(35): يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.
المادة(36): يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المعنية ومجلس التعليم المفتوح.
المادة(37): يتمتع حامل درجة الإجازة الممنوحة في كل برنامج تخصصي (اختصاص) من نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات في تولي الوظائف العامة وممارسة المهنة المتعلقة بالاختصاص.
المادة(38): لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.
المادة(39): لا يسمح للطالب الذي رقن قيده من أي برنامج أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين قبوله فيه.
المادة(40): لا يسمح للطالب الذي حول من برنامج لآخر أو من اختصاص لآخر في البرنامج الواحد أن يسترد أياً من الرسوم التي كان قد سددها حين تسجيله.
المادة(41):1- لمجلس التعليم المفتوح إعادة قيد الطالب الذي رقن قيده من أي برنامج إذا لم يمض على ترقين قيده ثلاث سنوات ميلادية، وفي حال الموافقة على إعادة قيده يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل ترقين قيده ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم.
2- إذا مضت ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر على ترقين قيد الطالب أو انقطاعه يفقد حقه في وضعه الجامعي السابق ويعامل معاملة الطالب المستجد.
المادة(42): 1- لمجلس التعليم المفتوح إعادة الطالب المنقطع عن الدراسة إذا لم يمض على انقطاعه ثلاث سنوات ميلادية وفي حال الموافقة على إعادة تسجيله يحتفظ بالمقررات التي نجح بها قبل انقطاعه ويعامل معاملة الطالب المستجد من حيث الرسوم، ويعد الطالب منقطعاً إذا لم يسدد رسم الخدمات الجامعية عن ثلاثة مقررات من المقررات المطلوبة في فصل دراسي واحد على الأقل.
2- يحق للطالب الذي انقطع عن الدراسة لفصل دراسي واحد أن يعيد تسجيله بموافقة عميد الكلية.
المادة(43) : يعتمد قرار مجلس التعليم العالي رقم /311/ م .ت.ع تاريخ 19/5/2005، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إلى أن يصدر الصك اللازم بتحديد مكافآت اللقاءات العلمية لأعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم من المكلفين عن طريق التعاقد كمحاضرين من خارج الجامعة ، وكذلك مكافآت الأعمال الامتحانية .
المادة (44): يخضع تأليف الكتاب الجامعي في نظام التعليم المفتوح لأحكام قانون تأليف الكتاب الجامعي رقم/39/ تاريخ 7/6/2001 وأسس وقواعد تأليف الكتاب الجامعي الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم /24/ تاريخ 29/12/2001، والتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم /200/و تاريخ 15/9/2001.
المادة(45): يخضع التعليم المفتوح إلى هذا النظام وإلى القواعد والأحكام التي يخضع لها التعليم العادي الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم/6/ لعام 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم / 250/ تاريخ 10/7/2006 .
المادة(46): ينهى العمل بقرارات المجلس التعليم العالي السابقة المنظمة للتعليم المفتوح باستثناء الأحكام المبينة في المادة(43) من هذا النظام.
المادة(47): ينشر هذا النظام ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 15/1/2007
رئيس مجلس التعليم العالي
وزير التعليم العالي
الدكتور غياث بركات
أبو حسام
16-03-2007, 12:00 AM
احتدام النقاش لتغيير أسماء الجامعات السورية
فرنسا تطالب بشطب تسمية السورية الفرنسية.. وألمانيا تصر على بقاء تسمية السورية الألمانية
جورج كدر : ( كلنا شركاء ) 14/3/2007
علمت (كلنا شركاء) أن وزارة الخارجية السورية أبرقت إلى سفاراتها للوقوف على مدى تأثير أسماء الجامعات السورية الأجنبية على العلاقات مع تلك الدول التي لسورية علاقات ديبلوماسية معها ..
قرار الخارجية جاء بعد اعتراضات حادة أطلقها السفير الفرنسي في دمشق على تسمية إحدى الجامعات الخاصة في سورية بإسم (الجامعة السورية الفرنسية) وطالب السفير في رسالة وجهها عبر الخارجية السورية إلى وزارة التعليم بشطب كلمة (الفرنسية) من اسم الجامعة ..
وقالت مصادر في مجلس التعليم العالي لـ(كلنا شركاء) إن طلب السفير الفرنسي كان موضع (استغراب) وهناك من فسره (على أنه يأتي انعكاسا للسياسية الفرنسية تجاه سورية)..
لكن الموقف الفرنسي الذي لاقى صدا في وزارة التعليم (بالسعي إلى تغيير أسماء الجامعات في سورية) لاقى في ذات الوقت اعتراضا ألمانيا ورفضا قاطعا لتغيير اسم الجامعة السورية الألمانية، إذ (أصر) السفير الألماني في دمشق في رسالة(وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء وليس إلى وزارة الخارجية حسب القوانين الدولية) على بقاء اسم الجامعة كما هو عليه، وأشار إلى حرص بلاده واهتمامها بهذا الأمر..
ورغم أن هناك قرار صدر في وقت سابق عن مجلس التعليم العالي يقضي بعدم جواز احتواء اسم أي جامعة سورية خاصة على أي دلالة لاسم أجنبي أي يجب أن يكون الاسم عربياً، مطالبا من الجامعات تغيير الأسماء غير العربية، إلا أن الرأي القانوني أكد على أن التسميات الحالية للجامعات السورية التي منها على سبيل المثال (الجامعة السورية الفرنسية، الجامعة السورية الألمانية، الجامعة السورية الأوربية، الجامعة السورية الأمريكية) لا يعني بأي شكل من الأشكال أن تسمية الجامعة أجنبيا طالما تم إرفاق اسم سورية إلى جانبها..
إحتدام النقاش حول جدوى تغيير أسماء الجامعات السورية حسب المصدر ذاته، دفع إلى تشكيل لجنة شارك فيها مختصين وقانونين من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية.. كوان الرأي الغالب فيها ( أن التمسك باللغة العربية لا يعني أن نكون معزولين عن العالم) ومن المشاركين من رأى أن هناك في العديد من الدول العربية جامعات تشترك تسمية بلدها مع البلد الشريك كما في الإمارات مثلا ( جامعة الشارقة الأميركية)، شرط الحصول على موافقة الدولة الشريكية..
وأشار المصدر إلى أنه ( لا دخل للسياسية بهذا الأمر فهو لا يعني شراكة سياسية، وإنما يأتي تعبيرا عن التواصل العلمي والاستفادة من العلوم الدول الأخرى)..
الخارجية السورية شددت (على أنه لا يوجد أي علاقة بين العروبة وهذا الأمر فالتعاون علمي وليس سياسي).
يشار إلى أن أغلب تلك الجامعات تدرس منهاجها باللغة الانكليزية وتهتم بتنمية المهارات اللغوية لطلابها عبر دورات تعليم وتقوية اللغات الأجنبية..
يتسأل البعض سيطال النقاش حول تغيير أسماء الجامعات السورية تغيير أسماء المصارف الخاصة في سوريا كبنك بيمو الفرنسي، مشيرين إلى أن (هذا الموضوع قضية شكلية، لا تحتاج إلى تخصيص كل ذلك الوقت لنقاشها، وإنما تخصيص الوقت لأمور أكثر جوهرية في العملية التعليمية)..
وقال المصدر إلى أن (تغيير أسماء الجامعات رهن الآن برد السفارات السورية في الخارج على كتاب الخارجية) وإن كانت (الخارجية حريصة على بقاء أسماء الجامعات كما هو عليه، لعدم تسيس الجانب التعليمي)..
جبعدين نيوز
22-04-2007, 11:08 AM
القرار رقم 79
تحديد علامات النجاح الدنيا في المقررات
رئيس مجلس التعليم العالي :
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( 6 ) لعام 2006 ولائحته التنفيذية
وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي بجلسته رقم /6/ تاريخ 26 / 11 / 2006
يقرر ما يلي :
مادة ( 1) : تكون علامة النجاح الدنيا في المقررات للطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية السورية قبل صدور قانون تنظيم الجامعات رقم ( 6 ) لعام 2006 ولائحته التنفيذية 50 % من علامة كل مقرر .
مادة ( 2 ) : تكون علامة النجاح الدنيا في المقررات للطلاب المسجلين لأول مرة في الجامعات السورية بدءاً من العام الدراسي 2006 / 2007 :
60 % من علامة المقرر في الكليات التطبيقية المحددة بقرار مجلس التعليم العالي رقم / 37 / تاريخ 25 / 9 / 2006
50 % من علامة المقرر في باقي الكليات .
مادة ( 3 ) : يلغى كل قرار مخالف للحدود الدنيا المبينة في المادتين السابقتين .
مادة ( 4 ) : يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه .
دمشق في 27 / 11 / 2006
رئيس مجلس التعليم العالي
وزير التعليم العالي
الدكتور غياث بركات
جبعدين نيوز
26-07-2007, 09:51 AM
التعليم العالى تصدر دليل القبول الجامعى للناجحين فى الثانوية العامة
دمشق
الأربعاء, 25 تموز , 2007 م
اصدرت وزارة التعليم العالى دليل القبول الجامعى للطلبة الناجحين فى الثانوية العامة بفرعيها الادبى والعلمى للعام الدراسى 2007 /2008 .
واعلنت الوزارة ان الدليل سيتم توزيعه مجانا عند استلام الطالب وثيقة الدراسة الثانوية او من مراكز المفاضلة المعتمدة للقبول الجامعى ليتمكن الطالب من الاطلاع على انواع القبول بالجامعات السورية واليات واجراءات التقدم اليها والوثائق المطلوبة اضافة الى التعريف بأنماط التعليم فيها.
جبعدين نيوز
27-07-2007, 02:06 AM
لجنة الاستيعاب الجامعي زيادة عدد المقبولين في بعض الاختصاصات
ترأس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الاستيعاب العليا للقبول الجامعي للعام الدراسي 2007 - 2008 جرى خلاله بحث اسس ومعايير خطة الاستيعاب الجامعي في مختلف الكليات والمعاهد المتوسطة من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي للعام الحالي.
وقد عرض وزير التعليم العالي في الاجتماع مذكرة الوزارة المتضمنة أعداد الطلاب الناجحين مشيرا الى زيادة أعدادهم هذا العام عن العام السابق وارتفاع معدلات النجاح وخطة الوزارة المقترحة لاستيعابهم ضمن اشكال التعليم المختلفة سواء من خلال القبول العام في الكليات والمعاهد الحكومية أو من خلال التعليم الموازي والتعليم المفتوح اضافة الى الجامعات الخاصة.
بعد ذلك ناقش المجتمعون في ضوء النسب والاعداد المقترحة مجموعة من القضايا التعليمية المتعلقة بالمناهج التعليمية ومعايير القبول الجامعي والتوازن بين الاختصاصات العلمية والادبية والتركيز على الاختصاصات العلمية النوعية التي تحتاجها عملية التنمية اضافة الى بحث ظاهرة ما سمي /بناجح ويعيد واثارها على خطة القبول وفرص العدالة بين الناجحين.
وبعد استعراض خطط الجامعات السورية والمعاهد التي تتبع لبعض الوزارات حول طاقتها الاستيعابية ومقترحاتها حول الاعداد التي يمكن لها استيعابها وافقت لجنة الاستيعاب العليا على اعتماد الاعداد المقترحة للقبول في الجامعات في ضوء ما اقره مجلس التعليم العالي بعد لحظ زيادة أعداد المقبولين في بعض الاختصاصات بنسب تتراوح مابين 10 - 20 بالمئة عما كان مقترحا وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والتوافق مع مؤشرات الخطة الخمسية العاشرة.
كما وافقت اللجنة على اعتماد أعداد المقبولين في المعاهد المتوسطة مع زيادة اعداد المقبولين في بعضها وفق النسب السابقة وللاعتبارات المشار اليها من قبل. ثم تقرر في الاجتماع تشكيل لجنة مهمتها دراسة ظاهرة ما سمي بناجح ويعيد لوضع النواظم والضوابط لهذه الظاهرة وتطبيقها في السنوات القادمة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الناجحين عند التقدم والقبول في الكليات والمعاهد المتوسطة.
كما تم التاكيد على رؤساء الجامعات متابعة انجاز وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في جامعاتهم المقررة في الخطط السنوية للدولة ولاسيما ما يتعلق منها بمشاريع الابنية والتجهيزات وتأمين الكوادر البشرية والتدريسية وذلك بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية من الطلاب والدارسين.
كما اقرت اللجنة بعض المعايير والنواظم المتعلقة بالية القبول في الكليات التي تدخل فيها الموهبة الى جانب معدلات النجاح في الثانوية بما يراعي تميز الموهبة في هذا المجال.
جبعدين نيوز
05-08-2007, 10:22 PM
إحداث كليات جديدة في عدد من المحافظات...بركات: توسع فرص الاستيعاب الجامعي
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 319 للعام 2007 القاضي باحداث كليات جديدة في جامعات حلب وتشرين والبعث والفرات....
وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي ان المرسوم رقم 319 القاضي باحداث كليات جديدة في الجامعات السورية يعبّر عن الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد لتوسيع فرص الاستيعاب الجامعي وتوفير المزيد من فرص التعليم للطلبة داخل الوطن والتوسع في بناء القدرات العلمية والثقافية ودفع عملية التنمية الوطنية وتحقيق هدف تنمية الموارد البشرية العنصر الأهم في عملية الاصلاح.
وقال الدكتور بركات ان المرسوم القاضي باحداث خمس كليات جديدة في جامعات حلب وتشرين والبعث والفرات يشكل اضافة جديدة الى الكليات المحدثة في الجامعات الحكومية مشيراً الى ان افتتاح هذه الكليات سيتم حال استكمال الجامعات كافة مستلزمات نجاح العملية التعليمية.
وفيما يلي نص المرسوم 319:
الجمهوريةالعربية السورية
المرسوم رقم 319
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما
المادة 61 منه:
يرسم مايلي:
المادة 1: أ- تحدث في جامعات حلب تشرين البعث الفرات الكليات الآتية:
كلية العلوم الثانية بجامعة حلب مقرها مدينة ادلب.
كلية العلوم الثانية بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس.
كلية هندسةتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة تشرين مقرها مدينة طرطوس.
كلية التمريض بجامعة البعث مقرها مدينة حماة.
كلية الهندسة المدنية الثانية.. بجامعة الفرات مقرها مدينة الحسكة.
ب- تضاف الكليات المذكورة في الفقرة أ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام .2006
المادة 2: ينشرهذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14/7/1428 هجرية الموافق ل 29/7/2007 ميلادية
جبعدين نيوز
05-08-2007, 10:33 PM
د. بركات يفتتح المعرض التخصصي الرابع للجامعات والمعاهد ومستلزماتها
افتتح السيد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي مساء اليوم ، المعرض التخصصي الرابع للجامعات والمعاهد ومستلزماتها وذلك على ارض مدينة المعارض الجديدة بدمشق...
واشار السيد الوزير في تصريح للصحفيين بان هذا المعرض يأتي فرصة للطلاب والزائرين للاستفادة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة والاطلاع على أخر المستجدات والإجراءات التي قامت بها على صعيد التوسع في فرص القبول الجامعي وتنوع الاختصاصات ، إضافة الى اطلاع المستثمرين على فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي.
و يعد المعرض تظاهرة علمية مهمة لتواجد الجامعات والالتقاء المباشر مع الطلاب الذي يتزامن انعقاده في الفترة التالية لصدور نتائج الثانوية العامة في سورية.
يشارك في المعرض الذي يستمر أربعة أيام ، وتنظمه شركة الهيثم للمعارض والمؤتمرات /66/ مؤسسة تعليمية من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة في سورية والأردن والإمارات العربية ومصر وبريطانيا واستراليا.
ويستمر المعرض لغاية الرابع من اب حيث خصصت الإدارة قسما خاصا لتوزيع دليل القبول الجامعي للطالب وهو عبارة عن دليل جديد قامت وزارةالتعليم العالي بطرحه للمرة الاولى هذا العام.
دمشق فـي 1/8/2007
جبعدين نيوز
12-11-2007, 01:35 AM
التعليم العالي تعتمد معايير للجودة لرفع سوية الجامعات
2007-11-11
ذكر الدكتور محمد ماهر قباقيبي ان وزارة التعليم العالي تولي في المرحلة الحالية اهتماما كبيرا لمسألة الجودة والاعتمادية.
إذ ينظر مجلس التعليم العالي حاليا في اخضاع خريجي الجامعات لفحص كفاءة يعكس مدى تطبيق الجامعات الوطنية العامة منها والخاصة لقواعد الاعتماد والجودة الذي يهدف لتزويد الوزارة والجامعة والجهات المعنية بمعلومات دقيقة يمكن استخدامها في تقويم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس وبالتالي تحقيق معايير الاعتماد وضمان الجودة دون ان ينعكس ذلك على الخريج حيث سيتم وضع آلية لهذا الامتحان بعد اعتماد القواعد مشيرا الى ان فحص الكفاءة سيساهم في تحديد مستوى الطالب مقارنة مع أقرانه في جامعته وفي الجامعات الاخرى اضافة لمستوى الجامعة المانحة للشهادة التي تخرج منها الطالب بالنسبة للجامعات السورية الاخرى لافتا الى ان ذلك يحث الجامعات على اعادة تقويم برامجها التخصصية وذلك من خلال مقارنة نتائج خرجيها مع نظرائهم في الجامعات الاخرى وبالتالي تكسب الجامعة المتفوقة سمعة متميزة بين الجامعات تساهم في التنافس البناء لتحقيق مستويات افضل من خلال تطوير الخطط الدراسية وأساليب التدريس وتأهيل اعضاء الهيئة التدريسية وتوفير متطلبات العملية التدريسية فيها مبينا ان وزارة التعليم العالي نقلت اهتمامها بالاعتمادية والجودة الى مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تقديمها مقترحاً بضرورة قيام مؤسسات وطنية تعنى بقضايا الاعتمادية والجودة اضافة لتركيزها على ضرورة تعميق ودعم البحث العلمي على الصعد المحلية والعربية مؤكدا دور التعاون العربي في دعم ذلك مشيرا الى ان الجانب السوري طرح اضافة لذلك تجربته في تعريب التعليم العالي حيث لاقت التجربة استحسانا من قبل الاشقاء العرب وذلك نظرا لضرورتها في حماية الهوية العربية والتراث في وجه سلبيات العولمة مع التأكيد على الاستفادة من ايجابياتها لافتا الى انه في ختام المؤتمر تم اعتماد توصية لدعم اللغة العربية.
وأشار الدكتور قباقيبي الى ان فكرة اعتماد مسألة الاعتمادية والجودة لاقت استحسانا من قبل مسؤولي التعليم العالي العرب نظرا لما تعكسه من تحسين للخطط الدراسية وأساليب التدريس اضافة للمنافسة الايجابية بين الجامعات الحكومية والخاصة بحيث ترتقي كل جامعة بذاتها لتجاري اخواتها من الجامعات الاخرى وبالتالي لتستقطب العدد الأكبر من الطلبة اضافة للسمعة المتميزة التي ستحصل عليها جراء اعتمادها معايير الاعتمادية والجودة.
سامرحليم محمد
30-07-2008, 11:11 AM
مع التمنيات بالنجاح الدائم والمستمر
vBulletin 3.8.2