admin
24-07-2008, 12:29 PM
قرار رقم / 89 / م و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم/36/ لعام 1980
وعلى أحكام المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 10 / 2007
يقرر ما يلي :
المادة 1- تحدد ضوابط وأسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية وفقاً لما يلي :
1- يحظر قيادة سيارات الخدمة إلا من قبل السائقين المكلفين بذلك بشكل رسمي باستثناء الحالات التي يقدرها الوزير بالذات ولحالات محددة .
2- يمنع منعا باتا قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63 / م.و لعام 2007 مهما كانت الأسباب ويشرف مدير الآليات أو من يقوم مقامه على ذلك كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل إلا في الزيارات الميدانية لمواقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير .
3- يمنع استخدام الآليات العامة وسيارات الخدمة إلا بداعي العمل والوظيفة ووفقا لمتطلبات المصلحة العامة وبأمر مهمة موقعة من آمر الصرف أو عاقد النفقة حسب الحال .
كما تميز هذه السيارات بوضع لصاقة واضحة على هيكلها تحمل اسم الجهة العامة التي تعود إليها وأن تحمل لوحتها الحكومية .
4- يمنع استخدام الآليات المشار إليها آنفا في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل التي تحدد بأمر مهمة لهذه الحالة فقط وبموافقة مسبقة من الوزير المختص ومن في حكمه أو من يفوضه .
5- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا للآلية ضمن الحدود الإدارية لكل محافظة .
6- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستثمرة لها في كل إدارة أن تضع خطة شهرية لاستخدام آلياتها الموضوعة في الخدمة وفق برامج شهرية معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكيلومترية المتوقع أن تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لها استنادا إلى برنامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص .
ويتم تنفيذ الخطة بإشراف آمر الصرف ويقوم مسؤول الآليات بالمتابعة اليومية لتنفيذ الخطة ويبلغ آمر الصرف بأي تعديل بالبرامج الموضوعة إذا استدعت الحاجة لذلك ويوقع آمر الصرف على البرنامج المعدل .
7- يشكل آمر الصرف أو عاقد النفقة لجنة مؤلفة من مدير الآليات أو من يقوم مقامه وسائق الآلية ومن يراه مناسبا مهمتها ترصيص العدادات لكل آليات وسيارات الخدمة العامة الموجودة ومعايرتها والتأكد من صحة عداداتها بشكل ربعي .
8- يزود السائق ببطاقة عمل للسيارة موضح فيها : القائم بمهمة السيارة وأسباب المهمة ساعة الذهاب ساعة الرجوع ورقم العداد عند الذهاب والوصول وعدد الكيلومترات المقطوعة رقما وكتابة ويوقع القائم بمهمة السيارة والسائق عند الانتهاء من المهمة على الجدول المخصص لهم وبمجرد انتهاء المهمة حصرا ويشرف مدير الآليات ومن يقوم مقامه على حسن التنفيذ .
9- يجب على محاسب المحروقات عدم إعطاء الكمية المخصصة من المحروقات للآلية كاملة دفعة واحدة وإنما يتم إعطاؤها على دفعتين أو ثلاث دفعات وبعد التأكد من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد على واقع السيارة والتأكد من صرف الكمية المستلمة بموجب المهمات الشهرية وبإشراف مدير الآليات أو من يقوم مقامه .
10- يحدد عند تحريك الآليات وإخراجها من المرآب بدء الحركة وساعة إنهائها مع بيان رقم السيارة ونوع المهمة واسم الشخص القائم بها وصفته الوظيفية ويوقع القائم بالمهمة على أمر الحركة لدى الانتهاء منها .
11- في حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة وفق أذونات سفر أصولية أو أمر مهمة " يحدد فيها رقم السيارة " تحدد المسافات المقطوعة طبقا لجدول المسافات الكيلومترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها وتزود بالمحروقات حسب المسافة المقطوعة المشار عليها أعلاه وفي حال تجاوز هذه المسافة لاتبرر إلا بعد موافقة الوزير وبموجب مذكرة تبريرية من قبل القائم بالمهمة .
12- كل مسافة تقطعها الآلية زيادة عن الحد المسموح به وفق ماورد بالبندين /5-11/ المنوه عنهما آنفا يتحمل سائق الآلية النفقات الناجمة عن استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه .
13- يحظر على سائق الآلية استخدامها لغير المهمات الرسمية المكلف بها أو أن ينقل غير الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية تحت طائلة المساءلة القانونية .
14- يجب التقيد التام بتبييت كافة آليات الخدمة في المرائب التابعة لها أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي باستثناء الآليات المناوبة على أن يحدد عدد الآليات بشكل مسبق وحسب ضرورة العمل القصوى والملحة والحالات الطارئة ,وبعض الآليات الأخرى وذلك بعد موافقة الوزير بالذات .
15- يمنع استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية " الميكروباصات والباصات " كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي .
16- يجب على سائق الآلية المحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية وإعلام الإدارة " المرآب " عن أي عطل طارئ يحدث أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها .
17- يمنع فرز أو إعارة أي آلية حكومية للجهات العامة أو لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير بالذات لمدة وحالة محددة .18- يتحمل سائق الآلية نفقات إصلاح أعطال الآلية المكلف بقيادتها في حال كان العطل ناتجا عن سوء استخدامه للآلية وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف عن هذه الأعطال وعلى مسؤوليتها .
19- يمنع تجاوز الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ وقدره /36000/ ليرة سورية إلا بموافقة خطية من الوزير بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز ...
20- عدم صرف أي نفقة في سبيل إصلاح جذري للآليات المشار إليها في المادة /5/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63/م و تاريخ 23/8/2007 .
المادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في / / 1428 هـ الموافق 3/ 10 / 2007 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم/36/ لعام 1980
وعلى أحكام المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 10 / 2007
يقرر ما يلي :
المادة 1- تحدد ضوابط وأسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية وفقاً لما يلي :
1- يحظر قيادة سيارات الخدمة إلا من قبل السائقين المكلفين بذلك بشكل رسمي باستثناء الحالات التي يقدرها الوزير بالذات ولحالات محددة .
2- يمنع منعا باتا قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63 / م.و لعام 2007 مهما كانت الأسباب ويشرف مدير الآليات أو من يقوم مقامه على ذلك كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل إلا في الزيارات الميدانية لمواقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير .
3- يمنع استخدام الآليات العامة وسيارات الخدمة إلا بداعي العمل والوظيفة ووفقا لمتطلبات المصلحة العامة وبأمر مهمة موقعة من آمر الصرف أو عاقد النفقة حسب الحال .
كما تميز هذه السيارات بوضع لصاقة واضحة على هيكلها تحمل اسم الجهة العامة التي تعود إليها وأن تحمل لوحتها الحكومية .
4- يمنع استخدام الآليات المشار إليها آنفا في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل التي تحدد بأمر مهمة لهذه الحالة فقط وبموافقة مسبقة من الوزير المختص ومن في حكمه أو من يفوضه .
5- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا للآلية ضمن الحدود الإدارية لكل محافظة .
6- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستثمرة لها في كل إدارة أن تضع خطة شهرية لاستخدام آلياتها الموضوعة في الخدمة وفق برامج شهرية معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكيلومترية المتوقع أن تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لها استنادا إلى برنامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص .
ويتم تنفيذ الخطة بإشراف آمر الصرف ويقوم مسؤول الآليات بالمتابعة اليومية لتنفيذ الخطة ويبلغ آمر الصرف بأي تعديل بالبرامج الموضوعة إذا استدعت الحاجة لذلك ويوقع آمر الصرف على البرنامج المعدل .
7- يشكل آمر الصرف أو عاقد النفقة لجنة مؤلفة من مدير الآليات أو من يقوم مقامه وسائق الآلية ومن يراه مناسبا مهمتها ترصيص العدادات لكل آليات وسيارات الخدمة العامة الموجودة ومعايرتها والتأكد من صحة عداداتها بشكل ربعي .
8- يزود السائق ببطاقة عمل للسيارة موضح فيها : القائم بمهمة السيارة وأسباب المهمة ساعة الذهاب ساعة الرجوع ورقم العداد عند الذهاب والوصول وعدد الكيلومترات المقطوعة رقما وكتابة ويوقع القائم بمهمة السيارة والسائق عند الانتهاء من المهمة على الجدول المخصص لهم وبمجرد انتهاء المهمة حصرا ويشرف مدير الآليات ومن يقوم مقامه على حسن التنفيذ .
9- يجب على محاسب المحروقات عدم إعطاء الكمية المخصصة من المحروقات للآلية كاملة دفعة واحدة وإنما يتم إعطاؤها على دفعتين أو ثلاث دفعات وبعد التأكد من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد على واقع السيارة والتأكد من صرف الكمية المستلمة بموجب المهمات الشهرية وبإشراف مدير الآليات أو من يقوم مقامه .
10- يحدد عند تحريك الآليات وإخراجها من المرآب بدء الحركة وساعة إنهائها مع بيان رقم السيارة ونوع المهمة واسم الشخص القائم بها وصفته الوظيفية ويوقع القائم بالمهمة على أمر الحركة لدى الانتهاء منها .
11- في حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة وفق أذونات سفر أصولية أو أمر مهمة " يحدد فيها رقم السيارة " تحدد المسافات المقطوعة طبقا لجدول المسافات الكيلومترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها وتزود بالمحروقات حسب المسافة المقطوعة المشار عليها أعلاه وفي حال تجاوز هذه المسافة لاتبرر إلا بعد موافقة الوزير وبموجب مذكرة تبريرية من قبل القائم بالمهمة .
12- كل مسافة تقطعها الآلية زيادة عن الحد المسموح به وفق ماورد بالبندين /5-11/ المنوه عنهما آنفا يتحمل سائق الآلية النفقات الناجمة عن استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه .
13- يحظر على سائق الآلية استخدامها لغير المهمات الرسمية المكلف بها أو أن ينقل غير الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية تحت طائلة المساءلة القانونية .
14- يجب التقيد التام بتبييت كافة آليات الخدمة في المرائب التابعة لها أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي باستثناء الآليات المناوبة على أن يحدد عدد الآليات بشكل مسبق وحسب ضرورة العمل القصوى والملحة والحالات الطارئة ,وبعض الآليات الأخرى وذلك بعد موافقة الوزير بالذات .
15- يمنع استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية " الميكروباصات والباصات " كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي .
16- يجب على سائق الآلية المحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية وإعلام الإدارة " المرآب " عن أي عطل طارئ يحدث أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها .
17- يمنع فرز أو إعارة أي آلية حكومية للجهات العامة أو لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير بالذات لمدة وحالة محددة .18- يتحمل سائق الآلية نفقات إصلاح أعطال الآلية المكلف بقيادتها في حال كان العطل ناتجا عن سوء استخدامه للآلية وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف عن هذه الأعطال وعلى مسؤوليتها .
19- يمنع تجاوز الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ وقدره /36000/ ليرة سورية إلا بموافقة خطية من الوزير بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز ...
20- عدم صرف أي نفقة في سبيل إصلاح جذري للآليات المشار إليها في المادة /5/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63/م و تاريخ 23/8/2007 .
المادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في / / 1428 هـ الموافق 3/ 10 / 2007 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري