المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرار رقم /920/ أسس تخصيص المساكن العمالية


admin
24-07-2008, 12:16 PM
القــرار رقم / 920 /



رئيس مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002م

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 5 / 1 / 2003م

وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرارين رقم / 2794 و 2978 / لعام 2007م

وعلى كتاب المؤسسة العامة للإسكان رقم 867 / 4 / 1 تاريخ 7 / 2 / 2008م

يقــــــرر ما يلـــــي :

المادة 1 : تعاريف : يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إلى جانب كل منها :

* الاتحاد : الاتحاد العام لنقابات العمال .

* المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .

* المساكن : المساكن العمالية الجاري تنفيذها من قِبل المؤسسة العامة للإسكان والخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لعام 2003م .

المادة 2 : يتم تخصيص المساكن وفق الأسس الواردة في هذا القرار .

المادة 3 : تخضع المساكن للأحكام والشروط الواردة في القانون ( 39 ) لعام 1986م .

المادة 4 : تحدد قيم المساكن وفق الأسس المعتمدة لدى المؤسسة لتخمين المساكن الشعبية .

المادة 5 : يتم تقسيط قيم المساكن وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979م المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002م .

المادة 6 : تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الاتحاد بإدراج الاحتياجات من المساكن العمالية ضمن خططها الخمسية والسنوية بما يتناسب مع الأراضي المتوفرة بملكيتها وضمن حدود التمويل اللازم والمتاح لتنفيذها ويتم إعلام اللجنة العليا للسكن العمالي والاتحاد بهذه الخطط بعد إقرارها .

المادة 7 : يصدر السيد وزير الإسكان والتعمير _ رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي _ بناء على اقتراح الاتحاد قراراً يتضمن توزيع المساكن العمالية الواردة في هذه الخطط على كل جهة من الجهات العامة حسب عدد عمالها .

المادة 8 : يقوم الاتحاد بالتنسيق مع المؤسسة بالإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات على المساكن الواردة في الخطة الخمسية في كل محافظة وفي كل جهة عامة على حدى .

المادة 9 : يتم تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين ( على أن يكون المتعاقد قد قضى في عمله خمس سنوات أو أكثر ) وفق الإعلان المشار إليه وفي كل جهة وفقاً لما يلي :

1. الفئة الوظيفية :

( 5 ) خمس علامات للفئة الأولى .

( 4 ) أربع علامات للفئة الثانية .

( 3 ) ثلاث علامات لباقي الفئات .

2. الخدمة :

علامتين عن كل سنة من خدماته المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية إلى أخرى .

3. أفراد الأسرة :( الزوج أو الزوجة ) والأولاد وفق البيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي وفقاً لما يلي :

* ( 5 ) علامات فقط للزوجة ( أو الزوج ) _ مهما كان عدد الزوجات _ .

* ( 4 ) علامات للولد الأول .

* ( 3 ) علامات للولد الثاني .

* ( 2 ) علامتان للولد الثالث .

* ( 1 ) علامة واحدة لكل ولد بعد الثالث .

* لا تعطى أيّ علامة للزوج أو الزوجة أو الأولاد في حال توفى أحدهم .

4 . آ ) بالنسبة للعمال المعارين والمندبين والمفرزين فيتم تقديم طلبات الاكتتاب على السكن إلى جهاتهم الأصلية .

ب ) إن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه وكافة الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة بالإعلان عن المساكن في الجهة التي يعمل لديها لا تحجب عن العامل المتقاعد أو أسرة العامل المتوفي الحق بالمسكن وفق الأسس والشروط المنصوص عنها في هذا القرار .

المادة 10 : تلتزم كل جهة وبناء على إعلان الاتحاد المشار إليه بالمادة ( 8 ) من هذا القرار بما يلي :

آ ) الإعلان عن عدد المساكن التي خصصت بها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الاتحاد عن عملية الاكتتاب .

ب ) توزيع الاستمارة الخاصة بالاكتتاب على المساكن العمالية وفق النموذج المعتمد المعمم من الاتحاد حصراً .

ج ) تحديد مدة تقديم الطلبات بخمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان لمن يرغب من العاملين لديها ويتم تلقي عدد غير محدود من الطلبات وتنظيم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة من قِبل لجنة يشارك بها ممثل عن الإدارة والتنظيم الحزبي والتنظيم النقابي وتنظم هذه اللجنة محضر أولي بقائمة المقبولين مع علاماتهم متسلسلة وفق رقم الأفضلية يتم إعلانه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات وتعلن لمدة أسبوع لتقديم الاعتراضات عليها .

د ) قبول الاعتراضات خلال المدة المحددة أعلاه وتسجيلها في ديوانها وتُرفع هذه الاعتراضات مع المحضر الأولي للجنة المذكورة مع القوائم المعلنة إلى اتحاد عمال المحافظة خلال أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض .

المادة 11 : يعتبر تخصيص الجهة العامة ملغى حكماً في حال تأخرها عن التواريخ المحددة أعلاه .

المادة 12 : تدرس الاعتراضات في اتحاد عمال المحافظة من قبل لجنة برئاسة رئيس مكتب العمال الفرعي وعضوية رئيس اتحاد عمال المحافظة وممثل عن المؤسسة وتنجز هذه اللجنة عملها وترفع نتائجها إلى الاتحاد خلال مدة شهر من موافاتها بجداول الأفضليات لكل جهة على حدى .

المادة 13 : يقوم الاتحاد بموافاة المؤسسة بقوائم مصدقة أصولاً في كل محافظة ولكل جهة عامة على حدى تتضمن أسماء العمال متسلسلة حسب عدد العلامات التي حصل عليها كل منهم من الأعلى إلى الأدنى تتوافق مع عدد المساكن المخصصة لكل جهة عامة على حدى .

المادة 14 : تنظم المؤسسة حسب الجهات العامة في كل محافظة على حدى جدولاً بأسماء العاملين وفق تسلسل أفضلياتهم التي حصلوا عليها ووفق العلامات المحددة لكل منهم .

المادة 15 : يُشترط لقبول اكتتاب العاملين الواردة أسمائهم القيام بتسديد دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية بما يتناسب مع مساحة المساكن والدخل الوسطي للعامل يحدد مقدارها وتواريخ تسديدها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة , وفي حال عدم قيام العامل بالتسديد خلال المدة المحددة يعتبر اكتتابه لاغياً .

المادة 16 : يشترط بالمكتتب أن يسدد اشتراكاً شهرياً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى وفي حال التأخير عن التسديد يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهرياً عن المبالغ الغير مسددة ,

وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير عن مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين .

المادة 17 : تقوم المؤسسة بإعلام اللجنة العليا للسكن العمالي سنوياً بعدد المساكن الجاهزة للتخصيص في كل محافظة ويتم توزيع هذه المساكن على الجهات العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي بناء على اقتراح لجنة القرار 5381 تاريخ 29 / 10 / 2006م .

المادة 18 : تقوم المؤسسة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية بتخصيص المساكن للعاملين لدى الجهات العامة وفق تسلسل أفضلياتهم بجلسات علنية بحيث يُعطى كل منهم حق اختيار المسكن الذي يريده من المساكن التي لم يخترها أحد ممن سبقوه في الدور وفي حال عدم حضور المكتتب يتم تخصيصه من قِبل اللجنة وفق أفضليته .

المادة 19 : تُعلن جداول التخصيص لمدة 10 أيام في المؤسسة أو فروعها وفي اتحاد عمال المحافظة ويحق للمتقدمين الاعتراض خلال هذه المدة وتجتمع لجنة التخصيص برئاسة المدير العام للمؤسسة لدراسة الاعتراضات والبت بها ويكون قرارها قطعياً بعد تصديقه من مجلس الإدارة .

المادة 20 : يتم إبرام عقد البيع اللازم بين المؤسسة والعامل المخصص الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عنها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التخصيص تحت طائلة إلغاء التخصيص في حال التخلف عن المواعيد المحددة .

المادة 21 : يتم تسليم المساكن الجاهزة إلى العمال المخصصين بعد إبرام عقد البيع اللازم بموجب محضر استلام أصولي .

المادة 22 : في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان .

المادة 23 :يلغى العمل بالقرار رقم 1600 تاريخ 9/4/2006 .

المادة 24 : يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 2 / 3 / 2008 م
رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي عطري