المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية


admin
24-07-2008, 11:38 AM
أُسّست الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عام 1989 بمبادرة من رئيسها المؤسس الراحل الدكتور باسل الأسد، ومجموعة من الأعضاء المؤسسين المختصين في مجال المعلوماتية. وتوسعت الجمعية لتضم اليوم قرابة 4473 عضو عامل و6220 عضو مؤازر من جميع أنحاء سورية، يديرها مجلس إدارة ينتخبه الأعضاء العاملون.

تهدف الجمعية أساساً إلى إدخال تقانة المعلومات في مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية؛ كما تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ومعارض، إضافة إلى إنتاج برامج تلفزيونية وإصدار منشورات في مجال تقانة المعلومات.

admin
24-07-2008, 11:38 AM
أهداف الجمعية

أهداف الجمعية
تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد في التعريب والتقييس وتوحيد المصطلحات المعلوماتية، وفي استخدام الحاسوب في اللسانيات، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستوى المعلوماتية في القطر.
المساعدة في إغناء مكتبات الجهات العلمية والمكتبات العامة في القطر بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالنظم المعلوماتية.
إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية، ونشر المعلوماتية لدى المواطنين.
التعاون مع الجهات الإعلامية، مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف ودور النشر، على نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية.
التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج تعليم النظم المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.
إصدار مطبوعات ومجلة لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
الإسهام مع الجهات الرسمية والإدارية والإحصائية في الاطّلاع على مدى انتشار وتطور النظم المعلوماتية في القطر.
بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
التعاون مع الجهات العاملة في مجال المعلوماتية على ترشيد استخدام الحاسوب في القطر وحصر الهدر في هذا المجال.
التعاون مع الجهات المعنية بالاتصالات في سبيل تطوير الوسائل والطرق والشبكات اللازمة لنقل وتبادل المعلومات.

admin
24-07-2008, 11:39 AM
الفصل الأول-اسم الجمعية ومقرها وأغراضها
الاسم: الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية
المادة 1- تؤسس في دمشق جمعية اسمها (الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية)، ويشمل نشاطها دمشق والمحافظات الأخرى التي يمكن أن تتحقق فيها أغراض الجمعية.
المادة 2 - أغراض الجمعية:
تبني وتشجيع البحوث والدراسات والأنشطة التي تفيد في:
التعريب والتقييس وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالمعلوماتية
استخدام الحاسوب في اللسانيات.
تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تساهم في رفع مستوى المعلوماتية في القطر بالبحوث والمراجع والمجلات العلمية.
المساعدة في إغناء مكتبات الجهات العلمية والمكتبات العامة والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الإطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالنظم المعلوماتية.

إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العامة وإقامة نشاطات ورحلات علمية ونشر المعلوماتية لدى المواطنين.
التعاون مع الجهات الإعلامية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف ودور النشر على نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية.
التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج تعليم النظم المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى.
إصدار مطبوعات ومجلة لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
الإسهام مع الجهات الرسمية والإدارية والإحصائية في الإطلاع على مدى انتشار وتطوير النظم المعلوماتية بما يتوفر لدى الجمعية من معلومات وخبرات في هذا المجال.
إقامة العلاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية والمساهمة في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحيقي أهداف الجمعية.
التعاون مع الجهات العاملة في مجال المعلوماتية على ترشيد استخدام الحاسوب في القطر وحصر الهدر في هذا المجال.
التعاون مع الجهات المعنية بالاتصالات في سبيل تطوير الوسائل والطرق والشبكات اللازمة لنقل وتبادل المعلومات.

المادة 3 - تسعى الجمعية لإنشاء مقر لها عن طريق مساهمة الأعضاء والهيئات المهتمة والجهات ذات العلاقة.
المادة 4- لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.





الفصل الثاني - العضوية
المادة 5 - تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف.
الأعضاء العاملون: وهم الأعضاء المنتسبون والذي تنطبق عليهم شروط العضوية في هذا المجال.
الأعضاء المؤازرون: وهم أعضاء منتسبون لم تتوفر لديهم شرط العضوية العاملة بعد، يقومون بتأدية التزاماتهم المادية وليس لهم حق التصويت.
أعضاء شرف وهم أعضاء غير منتسبون ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم وذلك بحكم مناصبهم العالية، أو لمكانتهم العلمية أو لجهودهم الإيجابية التي خدموا بها أغراض الجمعية.
المادة 6 - يشترط في عضو الجمعية العامل:
أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقه السياسية.
أن يكون حسن السلوك والسيرة.
أن لا يقل عمره عن عشرين عاماً
أن يكون قد قبل نظام الجمعية.
أن يقدم طلباً للانتساب للجمعية يتضمن اسمه ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفع رسم الاشتراك مرفقاً برسم الانتساب.
أن يكون من المختصين في مجال المعلوماتية أو من العاملين فيه أو ممن تتوفر فيهم خبرة لا تقل عن سنين.
أن يقبل مجلس الإدارة طلب انتسابه.
المادة 7- نزول صفة العضوية في الحالات التالية:
إذا انسحب العضو بكتاب انسحاب خطي
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية
الفصل
الوفاة
إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة.
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة 21.
المادة 8- يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً.
إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
المادة 9- يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 10- يحق لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك إذا سددوا الرسوم المستحقة عليهم.
المادة 11- لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للجمعة وليس له الحق في أموال الجمعية.





الفصل الثالث - الهيئة العامة
المادة 12- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
المادة 13- تنعقد الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما قضت مصلحة الجمعية ذلك.
المادة 14- تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين، وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة 15- يجوز لعشر أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.
المادة 16- يحق للعضو أن ينوب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة. ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، وتنظم الإنابة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 17- يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر الأعضاء سناً إذا غاب نائب رئيس .
المادة 18- يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف هذا النصاب مجموع الأعضاء المدعوين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 19- تناقش الهيئة العامة في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 20- تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الأمور التالية:
التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
تقرير مراقب الحسابات
إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم وتوجيهات الجمعية المستقبلية.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.
تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
المادة 21- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:
تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
حل الجمعية
عزل أعضاء مجلس الإدارة
اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
المادة 22- لا يجوز لعضوية الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية أو كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح، عدا انتخاب هيئات الجمعية.
المادة 23- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص بمحضر الاجتماعات يوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.





الفصل الرابع - مجلس الإدارة
المادة 24- يدير الجمعية مجلس مؤلف من أحد عشر عضواَ تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القرارات والأنظمة ويعتبر الأعضاء المؤسسون أعضاء عاملين يشكلون هيئة عامة لانتخاب أول مجلس إدارة.
المادة 25- يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر
أن لا يكون من مسوقي وبائعي الحواسيب وتوابعها في سورية.
المادة 26- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل للجمعية بأجر.
المادة 27- يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة 28- مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء في مالها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 29- إذ شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في أخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتمم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.
المادة 30- إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنتسبين.
المادة 31- يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع منسحب.
المادة 32- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
تعيين العناصر اللازمة لتسير أمور الجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
تعيين رؤساء وأمناء اللجان المختلفة وإنشاء أو تعديل اللجان الفرعية التابعة للجمعية بحسب أغراض الجمعية.
دراسة محاضر اجتماعات اللجان المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
النظر في طلبات الانتساب.
المادة 33- يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، ويجتمع استثنائيا بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم إعلام أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر، وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 34- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
المادة 35- رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الجمهور والجهات الرسمية وهو آمر الصرف وعاقد النفقة في جميع نفقات الجمعية ومسؤول أمام مجلس الإدارة.
المادة36- نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يكلف به.
المادة 37- يقوم أمين السر بما يلي:
تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة.
حفظ اضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة38- يقوم أمين الصندوق:
بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد
بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
بحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.





الفصل الخامس - لجان النشاط في الجمعية
المادة 39- تنشأ في الجمعية اللجان الفرعية التي تحقق أهدافها لتنفيذ برامجها وذلك لتسهيل تحقيق أغراض الجمعية وتشكل بقرار من مجلس الإدارة.
المادة40- هيكل اللجان:
تتألف كل لجنة من رئيس وأمين سر يعينه مجلس الإدارة ومن أي عضو من أعضاء الجمعية يرغب بالانضمام إلى هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 41- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية بما فيهم رؤساء اللجان وأمناء السر أن ينضموا إلى أي لجنة أو أكثر من لجان الجمعية.
المادة42- يحق لمجلس الإدارة عزل أو تعيين رؤساء اللجان أو أمناء السر للجان الجمعية بقرار معلل.
ا لمادة43- تجتمع اللجان مرة كل شهر على الأقل بعد خمسة عشر يوماً من دعوة يوجهها رئيس اللجنة.
المادة44- تكون مهام أعضاء اللجان دراسة وبحث المواضيع والاقتراحات التابعة لاختصاصها.
المادة45- يقوم أمين السر بتدوين محضر اجتماع يرفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.
المادة46- تسقط عضوية أحد اللجان الإدارية إذا تغيب عن اجتماعات لجنته ثلاثة اجتماعات متتالية بدون سبب مقبول ولا يجوز انتساب هذا العضو إلى نفس اللجنة التي فصل منها بعد موافقة من مجلس الإدارة.





الفصل السادس - مالية الجمعية
المادة47- تتألف موارد الجمعية من:
رسوم الانتساب
رسوم الاشتراك
الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
الاعانات الخاصة مع موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
المادة48- يحدد رسوم الانتساب بمبلغ 200 ليرة سورية ورسم الاشتراك السنوي 300 ليرة سورية، يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناءً على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.
إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.
المادة49- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة50- يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ لتسيير أعمال الجمعية كسلفة يقررها مجلس الإدارة.
المادة51- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار مجلس الإدارة.
المادة52- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.
المادة53- لا يجوز انفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.





الفصل السابع - فروع الجمعية
المادة54- للجمعية أن تنشئ لها فروعاً وأن يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إذا تم شهرها، وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع الغير مشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس الإدارة أيضاً.
المادة55- يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.
المادة 56- على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.
المادة57- يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بشهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.
المادة58- عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.





الفصل الثامن - حل الجمعية
المادة59- لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمور حل الجمعية، ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة60- تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.
المادة61- تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى مكتبة الأسد لإنفاقها في شؤون نشر الثقافة المعلوماتية في القطر العربي السوري.