المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجمعية السورية لمكافحة التدخين والمواد الضارة للصحة


admin
24-07-2008, 11:34 AM
اللائحة الداخلية:
الفصل الأول:
المادة 1: تؤسس في مدينة دمشق جمعية باسم "الجمعية السورية لمكافحة التدخين والمواد الضارة للصحة" وذلك في آذار 2003.

المادة 2: يتناول نشاط الجمعية كافة أرجاء القطر العربي السوري: مركزها مدينة دمشق، ويحق لها إنشاء المراكز والفروع واللجان حيثما تحققت لها أسبابها القانونية توسيعاً لنطاق غايتها.

المادة 3: أغراض الجمعية: 1- مكافحة التدخين والمواد الأخرى المسببة للإدمان وتلويث البيئة بشتى الوسائل والأساليب.2- زيادة الوعي بأضرار التدخين والمواد المسببة للإدمان الصحية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الندوات والنشرات والمحاضرات. 3- تنشيط الحملات الإعلانية لمكافحة التدخين والمواد المسببة للإدمان والمواد الملوثة للبيئة. 4- العمل على طرح مشاريع قوانين وتفعيل القوانين الموجودة التي تتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة وتقيد انتشاره وسهولة تناوله.5- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بنفس اهتمامات الجمعية.

المادة 4: تؤلف الجمعية من أعضاء1- شرف 2-مؤسسين 3-عاملين 4-مؤازرين ويشترط:

1- ألا يكون العضو مهما كانت صفته محروماً من مباشرة حقوقه السياسية؛

2- وأن يكون حسن السير والسلوك؛

3- وأن يكون قد قدم طلباً خطياً يذكر فيه الاسم ومحل الإقامة والمهنة والجنسية وطريق مساهمته.

المادة 5:

العضو العامل: هو كل من قدم طلباً خطياً للانتساب للجمعية وتعهد بتطبيق غاية الجمعية وأهدافها وقرر مجلس الإدارة قبوله.
العضو المؤازر: هو من تفيد منه الجمعية بحال ما فيقرر المجلس الإداري منحه هذه العضوية
عضو الشرف: هو من تفيد الجمعية منه بسبب منزلته وأعماله الجليلة أو بسبب مناصرته الكبرى فتمنحه هذه الصفة وتبلغه ذلك خطياً.

الفصل الثاني:
زوال العضوية
المادة 6: تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:
آ- إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ح – الفصل
د- الوفاة
ه – إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة ستة أشهر متتالية بعد إنذاره.
المادة 7: يجوز أن تعاد صيغة العضوية إذا زال المانع كدفع الرسوم والاشتراكات خلال السنة التالية أو صدور قرار إداري بالإعفاء منها.
المادة 8: يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة، أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة.
المادة 9: لا يجوز للعضو أو لمن زالت العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية. وليس له حق في أموال الجمعية.
المادة 10: يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

الفصل الثالث:
الهيئة العامة
المادة 11: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية أو أُعفوا بقرار إداري منها، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
المادة 12: يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد فيها كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
المادة 13: تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية أو أي مكان مناسب تراه الإدارة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين "وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال".
المادة 14: يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
المادة 15: يحق للعضو أن ينيب عنه عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.
المادة 16: يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس.
المادة 17: يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين 0وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان. يعتقد بعد مضي خمسة عشرة يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 18: لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 19: تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:
آ- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب- تقرير مراقب الحسابات.
ج- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
د- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.
ه- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
و- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية، أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
ز- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
ح- وكل ما يطرحه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.
المادة 20: تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية :
آ- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
ب- حل الجمعية .
ج- عزل أعضاء مجلس الإدارة .
د- اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها .
المادة 21:لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.
المادة 22: تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر.
ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها. فيجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة
المادة 23: يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء وتنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة.
(يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد عن 11 وألا تزيد مدة عضويتهم على سنتين)
المادة 24: يشترط في عضو مجلس الإدارة:
آ- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية (ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم)
ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
ج- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة تحدد وفق ما يقرره مجلس الإدارة.
المادة 25: لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل للجمعية بأجر (فيما إذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات الخيرية).
المادة 26: يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة 27: مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 28: إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.
المادة 29: إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.
المادة 30: كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.
المادة 31: يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:
آ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية.
ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
د- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
ه – تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
المادة 32: يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.
المادة 33: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
المادة 34: رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.
المادة 35: نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده إليه.
المادة 36: يقوم أمين السر بما يلي:
آ- تدوين محاضرات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
ب- تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ج- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها.
د- حفظ إضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
ه- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 37: يقوم أمين الصندوق:
آ- بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد من قبل إدارة الجمعية.
ب- بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.
ج- بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
د- بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.
ه- يحفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

الفصل الخامس
مالية الجمعية
المادة 38: تتألف إيرادات الجمعية من:
آ- رسوم الانتساب
ب- رسوم الاشتراكات
ج- التبرعات والهبات
د- الإعانات
ه- الوصايا والأوقاف
ر- الموارد الأخرى التي يوافق عليهما مجلس الإدارة. وذلك حسب الأنظمة النافذة.
ز- التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 39: يحدد رسم الانتساب بمبلغ 500 ل. س ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ 100ل.س يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل. إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.
المادة 40: تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام. ويجوز تعديل ذلك بقرار من الهيئة العامة للجمعية.
المادة 41: على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 50.000ليرة سورية للنفقات النثرية.
المادة 42: لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة 43: لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.
المادة 44: لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

الفصل السادس
فروع الجمعية
المادة 45: للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها: وينحصر حق إنشاء الفروع الغير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع الغير مشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة الجمعية أيضاً.
المادة 46: يخضع كل نوع من فروع الجمعية في تأليف وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.
المادة 47: على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.
المادة 48: يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.
المادة 49: عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

الفصل السابع
حل الجمعية
المادة 50: لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية. ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
المادة 51:تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها 0
المادة 52:تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى أقرب الجمعيات التي تحقق أهداف الجمعية.
(لا يجوز النص على أن تؤول أموال الجمعية إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم)
(المادة 4 من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة )