المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم 62 -2007 استيفاء رسم استقدام العاملات والمربيات


admin
24-07-2008, 10:31 AM
المرسوم التشريعي رقم 62 القاضي باستيفاء رسم من المستفيد من استقدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة

62 - 2007


أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 62 الخاص بتنظيم احكام التعاون والجمعيات السكنية بتاريخ1/10/ 2007 م.

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /62/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يـرسـم مـا يـلـي :

مادة -1

يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة -2

يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي :

20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .

10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة .

10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .

مادة-3- أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية :

1- إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .

2- إذا قام المستفيد باستقدام العاملة و المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

3- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .

ب- تضاعف الغرامة المحددة في البند /أ/ من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

ج- تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة و المربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولاً.

مادة -4

أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) .

ب- تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

- نسبة 80% إلى الخزينة العامة للدولة .

- نسبة 20% إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة -5

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي.

مادة -6

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

مادة -7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/2008.

دمشق في19/9/ 1428 هـ والموافق1/10/ 2007 م

رئـيـس الـجمهـوريـة

بشـار الأسـد