المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم رقم/30/قانون خدمة العلم


admin
24-07-2008, 09:33 AM
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم/30/للعام /2007/المتضمن قانون خدمة العلم.
وتتضمن احكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية.
وقد حدد المرسوم التشريعى مدة الخدمة الالزامية واسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الالزامية وقو اعد الاعفاء من الخدمة الالزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدى من المواطنين العرب السوريين ومن فى حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية فى دول عربية واجنبية.
كما حدد المرسوم التشريعى ايضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة فى المرسوم التشريعى.
وسينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية وفى الصحف الصادرة غدا.
وإليكم فيما يلي تفاصيل أكثر عن المرسوم:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد السبت المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم متضمنا أحكاماً وقواعد ونظم خاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وتحديداً حول أرقام البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد اقاماتهم.





وحدد القانون مدة الخدمة الإلزامية ب24 شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية.
وساوى المرسوم بين دول الخليج العربي وباقي الدول العربية ما عدا لبنان ..، في موضوع دفع البدل النقدي لكل سوري يقيم 5 سنوات هناك بعد بلوغه سن التكليف ، حيث تبلغ قيمة البدل 5000 دولار اميركي.
وتم بموجب القانون الذي يقع في 126 مادة ثمانية أبواب ، تحديد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية و أجنبية إضافة إلى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة في المرسوم التشريعي.


أبناء المغتربين
وكان أهم ما جاء في المرسوم هو انهاء قضية خدمة العلم لابناء المغتربين حيث سمح بدفع بدل نقدي لأبناء المغتربين حدد 500 دولار أميركي بينما أبناء المغتربين من الخدمة الالزامية ومن دفع البدل النقدي إذا كانوا أدوا خدمة العلم في الدول التي يقيمون فيها وكانوا يحملون جنسية تلك الدول.


سن التكليف القصوى
وخفض القانون سن التكليف القصوى للخدمة الالزامية والاحتياطية من 52 عاما الى 42 عاما، على ان يطبق تعويض بدل فوات الخدمة لأن الخدمة الالزامية "فرض عين على كل مكلف سوري الا من يدفع بدلا او اعفي لاسباب صحية او خدم في دولة عربية او اجنبية" ، وان تعويض بدل فوات الخدمة يتدرج حسب المؤهل العلمي وهو بين 150 الى 250 ألف ليرة سورية.


التأجيل
فيما يخص مسألة التأجيل نصّ المرسوم على أنه يحق للمكلفين بخدمة العلم التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:
لطلاب المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات إذا كانوا مواظبين على الدراسة ولم ينقطعوا عنها منذ دخولهم سن التكليف ، كما تم تحديد مدة التأجيل لمرة واحدة بعام ميلادي.
واشترط المرسوم أن لا يتجاوز سن الطالب الثانوي الراغب بالتأجيل الـ 21 عاماً و24 عاماً بالنسبة للمعاهد المتوسطة و26 عاماً لطلاب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة أربع سنوات و28 عاماً لطلاب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات و30 عاماً لطالب الدراسات العليا "الدكتوراه".
كما يتم إضافة سنتين لكل مرحلة من المراحل السابقة إذا كان الطالب الراغب بالتأجيل يتابع دراسته خارج القطر. ‏
يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراسية التي يتجاوز فيها السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.
يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.


كما يشمل التأجيل الحالات التالية ..
* أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على ألا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.
* الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.
* المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.
* المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام.
يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.
وأجاز القانون بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام.


البدل
حدد المرسوم قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وفق ما يلي :
8000 دولار أميركي اذا أقام المكلف اقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما ,
5000 دولار أميركي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات . و3000 دولار أميركي اذا غادر المكلفون سورية قبل بلوغهم سن الحادية عشرة الى دول عربية عدا لبنان وأقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاما .
و500 دولار أميركي اذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول اجنبية واقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف .


البدل للمصنفين خدمات الثابتة
كما نصت المادة 13 من المرسوم على أنه يحق للمكلفين دفع البدل النقدي لمن قررت اللجان المختصة أن وضعهم يستدعي أن يكونوا خدمات ثابتة وحدد البدل النقدي وفق التالي: ‏
-راتب مقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة ا لشهادات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات . ‏
-الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات. ‏
-الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة فروعها. ‏
-الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين. ‏
و تضمنت احكام المرسوم إعادة تنظيم خطوط الإحتياط وتخفيضها من ست سنوات الى خمس سنوات, وإحداث خط آخر هو خط الاحتياط العام وهو أمر يفيد في عملية الاستدعاء وتهيئة القوى البشرية وجهوزية القوات المسلحة.
كما اعاد المرسوم تنظيم العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لتصبح أكثر تدرجا بحيث ترتفع العقوبة وفقا لارتفاع مدد التخلف.
ويدعى الى خدمة العلم في سورية كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته كما أن المقيم في دول الخليج بهدف العمل تؤجل خدمته حتى عودته، كما يعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
ويعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفاً عند دخوله سن التكليف ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.


الإعفاء
تضمنت المادة 12 أسس الإعفاء وحالاته ومنها الاعفاء ل..
* غير لائق صحياً للخدمة الإلزامية.
*بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.
*الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام.
*الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً أو اللقيط ومن في حكمه الذي أتي به من دار الأيتام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقاً لما يحدده النظام.
*يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.
المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة.


دافعو البدل النقدي
ومن يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً لما يلي:
- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
-الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.
- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع لمدة خمسة وثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين.
- يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية.
- يرقن قيده بعد الدفع.
- يحصل هذا التعويض وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.


كما تضمن الفصل الثامن من المرسوم أسس الخدمة الاحتياطية واستبعد منها..
*الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام.
*أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.
* عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.
* المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم، والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
*- المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم.
* المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
++العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.
++ من ترى القيادة العامة استبعاده.

وتضمن الفصل الثاني حساب الخدمة على المجندين والاحتياطيين، وفي الباب الرابع من المرسوم يتضمن الواجبات، تتضمن أحكام عامة، لجهة الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين.
كما حدد منع المجندين والاحتياطيين أثناء تأدية خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الأعمال المحظورة على العسكريين وبينت المادة 42 من الباب الرابع أنه يتوجب على المكلفين لخدمة العلم إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم.
وتناول الفصل الثاني ما يتعلق بزواج المكلف ورخص زواج المكلفين سواء للمجندين أم للاحتياطيين.


الفصل الثالث تناول ما يتعلق بموضوع السفر للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة حيث حددت المادة 48 ما يلي:


السفر
لم يسمح القانون للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:
1-تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.
2 -تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقاً للنظام.
3- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
4- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأعفى القانون من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم، شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:
1- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
2- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
3- المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
4- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.
5ـ- المتقاعدون.
6- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
- أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي.
المادة 50ـ يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة.
المادة 51- تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد.


الباب الخامس- الحقوق والضمانات،
حدد الفصل الأول أسس الترقية بالنسبة للمجندين ولشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ولحملة شهادة المعهد المتوسط أو ما يعادلها، وكذلك بالنسبة لحملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدتها أربع سنوات أو ما يعادلها.
ووضح الباب الخامس علاقة ذلك بالخدمة الميدانية والخدمة الثابتة وكذلك حدد الترقية بالنسبة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين وحملة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات.
وتضمن المرسوم أسس الترقية بالنسبة للاحتياطيين سواء لضباط الاحتياط أم لصف الضباط أم للأفراد وتضمن الفصل الثاني أسبقية القيادة بين الاحتياطيين وفي الفصل الثالث أسس منح الإجازات.
وتضمن الفصل الرابع المزايا والضمانات للمجندين والاحتياطيين العلاج والتداوي ،الاختراعات والمؤلفات ،تعويض المتضررين منهم، الإعفاءات من قانون الخدمة العسكرية، تعويضات الانتقال.


الباب السادس الاحكام المالية..
الفصل الأول تضمن الرواتب والتعويضات للمجندين وللاحتياطيين أما الفصل الثاني فتضمن أسس الحقوق التقاعدية للمجندين والاحتياطيين والمستحقين وتعويض التسريح.
وتضمن الباب السابع من المرسوم العقوبات على الاحتياطيين وعمن يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق وعقوبة زمن كل تخلف.
وحدد الراتب المقطوع لكل الفئات من المكلفين كما تناول عقوبة فقدان البطاقة الشخصية ودفتر خدمة العلم والمرجع المختص بالنسبة للقضاء العسكري وأسس تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
أما الباب الثامن من المرسوم فتضمن أحكاماً عامة تتعلق بمدير التجنيد العام.

المادة 123 من الباب المذكور..
يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناء على تعليمات القيادة العامة.
المادة 124 من هذا المرسوم ..يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمرسومين 115 و11 والقانون 234 والمراسيم التشريعية 7 و11 و2 و63.
المادة 125 نصت على ان الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة لتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول مادامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون.