المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم التشريعي رقم 234 تعويض حصص التدريس


admin
24-07-2008, 09:00 AM
المرسوم التشريعي رقم (234) الذي يحدد التعويض المادي عن حصة التدريس بالمدارس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 234 للعام 2008 الذي يحدد التعويض المادي عن حصة التدريس للمكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه.

وفيما يلي نص المرسوم..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم (234)

رئيس الجمهورية..

بناء على القرار الجمهوري رقم 1532 لعام 1959 المتضمن ملاك وزارة التربية وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 حول إحداث مرحلة التعليم المهني.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م.

يرسم ما يلي..

المادة(1):

أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية والمدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص أو من يفوضه.

ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارج الملاك تعويضاً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً على الأساس الآتي..

الشهادة

حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس

أجر التدريس 120

حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية

أجر التدريس 100

حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة

أجر التدريس 80

الذين لا يحملون الشهادات السابقة 60

المادة(2): ينهى العمل بأحكام المرسوم التنظيمي رقم 357 لعام 2004 م.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-7-1429 هجري

الموافق لـ 20-7- 2008 ميلادي.