admin
24-07-2008, 08:52 AM
المرسوم التشريعي رقم 38 القاضي بمنح العاملين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2008 الذي يمنح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزين على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضاً قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.
وفيما يلي نص المرسوم..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (38)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
المادة (1):
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (13) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
يمنح العاملون في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.
المادة (2):
لايشمل هذا المرسوم التشريعي العاملين الذين منحوا علاوة مماثلة قبل صدوره.
المادة(3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي صدوره. دمشق في 17-7-1429 هجري.
الموافق لـ 20-7-2008 ميلادي.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2008 الذي يمنح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزين على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضاً قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.
وفيما يلي نص المرسوم..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (38)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
المادة (1):
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (13) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
يمنح العاملون في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.
المادة (2):
لايشمل هذا المرسوم التشريعي العاملين الذين منحوا علاوة مماثلة قبل صدوره.
المادة(3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي صدوره. دمشق في 17-7-1429 هجري.
الموافق لـ 20-7-2008 ميلادي.