المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرسوم رقم 35 عقوبات المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة


admin
24-07-2008, 08:44 AM
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2008 المتعلق بالعقوبات والتدابير التي تتخذ بحق أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة وفيما يلي نص المرسوم...

المادة (1):

تعدل المادة (44) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 وتصبح على النحو الآتي: المادة (44):

أ- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية.

ب- تغلق كلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو مساً بالوحدة الوطنية أو تدعو للطائفية أو التعصب المذهبي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج- يحدد قرار الإغلاق كيفية تصفية التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة تجاه الطلبة والعاملين فيها وكيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 المادة (44) مكرر الآتي نصها:

أ- لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب. ج. د) من المادة (42) وكذلك قرار الإغلاق الصادر بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة (44).

ب- يعتبر القرار الصادر بالإغلاق استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (44) بعد اعتماده من الوزير قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة (3):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.